responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 298
لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين والمراد في الأولى نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس، والمراد في الثانية أبو سفيان ومن معه من الأحزاب.

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
اهتم بعض الأصوليين بهذه المسألة وألف فيها رسالة مستقلة [1]، وأهم الفروق التي ذكروها ما يلي:
1 - العام المخصوص حقيقة في الباقي عند كثير من العلماء، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز.
2 - العام المخصوص ما كان مخصصه لفظيا، والمراد به الخصوص ما كان مخصصه عقلياً.
3 - العام المخصوص ما كان مخصصه منفصلاً، والعام المراد به الخصوص ما كان مخصصه متصلاً.
4 - العام المخصوص ما كان الباقي تحته بعد التخصيص أكثر، والمراد به الخصوص ماكان المخرج منه أكثر.
وهذا التفريق وان اهتم به بعض الأصوليين فإنه لا يترتب عليه عمل لأنهم كالمتفقين على أن العام المخصوص لم يرد به جميع أفراده منذ أن تكلم الله به كالعام المراد به الخصوص.

[1] فعل ذلك الإمام تقي الدين السبكي ورسالته مخطوطة بدار الكتب المصرية.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست