responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 260
يجري الخلاف فيها وكثيراً ما يدعي كل فريق أنها تشهد لقوله.

الأقوال:
القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وهو قول الشافعي، كما حكاه عنه ابن القطان، وابن السمعاني، والآمدي، والأسنوي، وغيرهم.
وقال القاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد: إنه قول مالك. ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء. واختاره ابن قدامه.
ويقرب من هذا القول في التطبيق قول ابن تيمية إن الأمر بعد الحظر يرفع التحريم، ويعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون واجباً [1].

الأدلة:
1 - العرف الشرعي في استعمال الأمر بعد الحظر هو استعماله للإباحة، ومن ذلك:
ـ ... قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة2].
ـ ... وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة10]، وليس البيع والشراء واجبا بعد الجمعة باتفاق.
ـ ... وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة222] وليس إتيان النساء بعد الطهر واجباً بل مباحاً.

[1] ينظر: المسودة 1/ 33، تحقيق: أحمد الذروي، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 165 - 166.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست