responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 101
ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي:
1 - وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، فمن أوجبه استدل بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» كالحنفية والحنابلة، ومن لم يوجبه لم يستدل بهذه القراءة كالشافعية والمالكية في الأظهر.
2 - المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة238] ورد في قراءة عائشة: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» [1]، فمن احتج بالقراءة الآحادية احتج بهذه القراءة على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر؛ لعطفها بالواو على الصلاة الوسطى، والعطف يقتضي المغايرة، ومن لم يحتج بالقراءة الآحادية لم يحتج بهذه القراءة، وربما ذهب إلى أنها صلاة العصر أو غيرها بأدلة أخرى.
ومن العلماء من لم يستدل بهذه القراءة؛ لعدم ثبوتها عنده، لا لأنه لا يقول بحجية القراءة الآحادية.
3 ـ تفسير القروء الوارد في العدة بالأطهار.
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة228] واختلفوا في المراد بالأقراء: أهي الحيض أم الأطهار؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها الحيص، وذهب مالك والشافعي إلى أنها الأطهار.
ومما استدل به من قال إنها الأطهار، قراءة: «فطلقوهن لقبل عدتهن» بدل قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق[1]] ذكر ذلك الإمام الشافعي في الأم ([2]

[1] ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 130.
[2] 5/ 224.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست