نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 264
لكن أبا البركات خرج في تعليقه على الهداية قولاً باللزوم، قياساً على ما نص عليه أحمد- رحمه الله- فيمن نذر صوماً أو صلاة، ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ، أنه يلزمه ما نواه، لأن هذه مثل تلك [1].
3 - ومن ذلك أنهم نقلوا عن الإمام أحمد بشأن الشهادة على الشهادة روايتين، إحداهما نص عليها، وهي المصححة عندهم، أنه لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدين، فتثبت سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهدا على كل شاهد شاهد. وأخراهما أنه لا تثبت الشهادة إلا بأربعة شهود، يشهد على كل أصل فرعان. وذلك قياساً على عدم إثبات إقرار مقرين بشهادة اثنين، كل منهما على شاهد واحد [2]. وخرجوا على هذه الرواية أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين، لأن بهذا يتحقق المراد من شهادة فرعين على كل أصل [3].
4 - ومن ذلك ما ورد في كتب الشافعية بشأن حكم من يممه غيره، وكان قادراً على التيمم بنفسه، أنه يجوز ذلك كما يجوز في الوضوء. وهو مما نص عليه الشافعي في الأم، كما نص أيضاً على أنه إذا ألقت الريح عليه تراباً استوعب وجهه ويديه، وأمر يديه على وجهه، فإنه لا يجزيه ذلك. فخرج ابن القاص قولاً بعدم الجواز في الحالة الأولى، قياساً على الحالة الثانية. [1] قواعد ابن رجب ص 281. [2] المحرر 2/ 340 و 341، والنكت والفوائد السنية لابن مفلح في الموضع المذكور، والمغني 9/ 212 و 213 والقول بمقتضى هذه الرواية مما قطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وهو ظاهر ما نقل عن ابن بطة. كما أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القول الآخر. [3] هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي: المعروف بابن القاص، بسبب أن والده كان يقص الأخبار والآثار، أو أنه نفسه كان يقوم بذلك.
كان من أئمة فقهاء الشافعية في زمانه، توفي في طرسوس سنة 335 وقيل سنة 336هـ.
من مؤلفاته: المفتاح في الفقه الشافعي، وأدب القاضي، والتلخيص في فروع الفقه= الشافعي
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 264