responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 144
التزم [1] الكفارة عندنا [2] (أ)، قياساً لدفع الانعقاد على قطع (ب) العقد [3]. وعندهم: لايلزمه، لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها [4].
4 - ومنها: إن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا [5]، قياساً على الخطأ [6] (ج)، قال الشافعي رضي الله عنه، إذا وجبت الكفارة في الخطأ، ففي العمد أوجب وعندهم: لا تجب (د)، لماذكرناه [7] (هـ).

[1] في "ز" (لزمه).
[2] انظر "المجموع": (6/ 347).
[3] كذا في النسختين.
[4] انظر "حاشية ابن عابدين": (2/ 99).
[5] انظر "جمع الجوامع": (2/ 204) فما بعدها مع حاشية البناني وتقرير الشربيني.
[6] (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) (سورة النساء: الآية 92).
[7] راجع "تبيين الحقائق" للزيلعي (6/ 99 - 100) "شرح القدوري" (ص323) وانظر "مسلم الثبوت" مع "فواتح الرحموت": (1/ 409) "التحرير مع التقرير والتحبير": (1/ 1139 وانظر تفصيلاص وافياً في "تفسير النصوص" (ص395 - 396) من الطبعة الأولى للمحقق "التلويح على التوضيح": (2/ 58).
............
(أ) وكذلك هوا لحكم في مذهب مالك وأحمد (المغني 3/ 126).
(ب) المقصود مندفع الانعقاد، منع انعقاد الصوم بهذا الجماع، فهو لم يفسد صوماً، لأنه لم يدخل فيه، فوجوب الكفارة لمنعه من انعقاد الصوم ووجوده، لا لإفساده وقطعه. والتعبير عن ذلك واضح، ولا وجه لاستغراب المحق وقوله (كذا في النسختين)!.
(ج) وهو رواية عن الإمام أحمد – رحمه الله – وحكي عن الزهري (المغني 8/ 96).
(د) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 175، والمغني لابن قدامة 8/ 96)، ووجهة نرهم، كما ذكرها في المغني، الاحتجاج بمفهوم قوله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)، حيث أنه ذكر ذلك، ثم ذكر القتل العمد، ولم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم.
(هـ) ومن أمثلة القياس في الكفارات، ما ذره الزركشي في البحر المحيط، مثل: أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة قياساً، وأن من أفطر عمداً في رمضان بغير جماع تجب عليه الكفارة، قياساً على الجماع، كما ذكر أمثلة أخرى لا يتضح فيها وجه ما قاله (البحر المحيط 5/ 62).
ومن أمثلة ذلك قول الظاهرية وأحمد أن من جامع ناسياً لصومه لزمته الكفارة، قياساً على ناسي الصلاة في لزوم القضاء، ويبدو أن إيجاب ذلك والكفارة ضعيف، وذلك لما عرف من أثر النسيان في إسقاط العقوبات في الشرع (بداية المجتهد 1/ 293 و294) ومن أمثلة ذلك إيجاب الكفارة على من أخر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان آخر، على رأي مالك والشافعي واحمد، قياساص على من أفطر متعمداً، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم (بداية المجتهد 1/ 289).
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست