نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 143
[1] - منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان [1] واحد: يلزمه كفارتان (أ) عندنا لتماثل السببين [2]. وعندهم: لا يلزمه سوى كفارة واحدة، لتعذر الإلحاق على ما سبق [3] (ب).
2 - ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال ذا رد الحاكم شهادته (ج) يلزمه الكفارة، إذا جامع في ذلك اليوم عندنا، كما إذا قبل القاضي شهادته [4]. وعندهم: لا يلزمه (د)، لما ذكرناه من سد باب الإلحاق [5].
3 - ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر، ولم ينزع [1] في "ز" (من نهار رمضان). [2] راجع في هذا: "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" للنووي. (6/ 384 - 385). [3] انظر ابن الهمام في "فتح القدير": (2/ 69). [4] راجع "المجموع": (6/ 310) مع "المهذب" للشيرازي. [5] انظر "الهداية مع شرح العناية وفتح القدير" (2/ 58).
.................
(أ) سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر. وهو قول مالك – رحمه الله – أيضاً (فتح العزيز مع المجموع 6/ 450) وأحد الوجهين في مذهب أحمد – رحمه الله- (المغني 3/ 132) (ووجه ذلك عندهم، أن صوم كل يوم عبادة برأسها، فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما (فتح العزيز 6/ 450).
(ب) وذلك لأن الكفارتين تتداخلان عندهم (انظر: طريق الخلاف ص 76، وإيثار الإنصاف ص89، والأشباه والنظائر، لابن السبكي 2/ 175).
ورأي الحنفية هذا هو أحد وجهين في مذهب أحمد، واختيار طائفة من علماء السلف، (المغني 3/ 132). ووجه القول عندهم بالتداخل، إن الكفارة جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالجد.
(ج) انظر تأسيس النظر ص 148، وقد أدخل ذلك في أصل: (إن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات).
(د) انظر: إيثار الإنصاف ص 83، وطريقة الخلاف ص 75. وقد علل لك بتمكن شبهة الرمضانية، قياساً على يوم الشك، إذا أفطر. وفي تبيين الحقائق ذكر أنه حينما رد الإمام شهادته صار مكذباً شرعاً، ولأنه يحتمل الاشتباه عنده. وعلى هذا فالحنفية يسقطون الكفارة للشبهة (1/ 319). والقاعدة في ذلك ما أوردناها في الهامش السابق عن أبي زيد الدبوسي.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 143