مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
نویسنده :
عبد الكريم النملة
جلد :
1
صفحه :
431
المقدمة
5
الفصل الأول في المقدمات
11
المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه
11
المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه
12
المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية
12
المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه
13
المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد
13
المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه
13
المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه
14
المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة
14
المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه
15
الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
19
القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعه
21
النوع الأول الواجب
23
النوع الثاني المندوب
37
النوع الثالث المباح
41
النوع الرابع المكروه
45
النوع الخامس الحرام
48
القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعه
61
النوع الأول السبب
63
النوع الثاني الشرط
73
النوع الثالث المانع
76
النوع الرابع العزيمة والرخصة
79
الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
85
القسم الأول الأدلة المتفق عليها
87
الدليل الأول القرآن الكريم
89
المسألة الأولى: القرآن هو: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.
89
المسألة الثانية: القراءة المتواترة
89
المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا
90
المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة
90
المسألة الخامسة: القرآن فيه مجاز
91
المسألة السادسة: القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية
91
المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه
92
المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى
93
المسألة التاسعة: يوجد في القرآن لفظ مشترك
95
الدليل الثاني السنة
96
المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.
96
المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن
96
المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:
97
المسألة الرابعة: الخبر المتواتر
97
المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
98
المسألة السادسة: شروط المتواتر
98
المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصور
99
المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا
99
المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد
100
المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم
100
المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين
101
المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة
104
المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هو
105
المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هي
105
المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.
106
المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:
106
المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:
108
المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء
108
المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث
108
المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منه
109
المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربية
109
المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكرا
109
المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابة
109
المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره
110
المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره
110
المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبره
111
المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعا
112
المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره
112
المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هو
113
المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:
113
المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة
115
المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا
115
المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح
116
المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهما
116
المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
117
المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل
118
المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكر
118
المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد
119
المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين
119
المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط
119
المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر
120
المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر
123
المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث
129
المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه
130
المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
131
المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
131
المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
132
المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
132
المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط
133
المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي
134
المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابي
135
المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسند
135
المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام
136
المسألة الستون: تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -
137
ما يشترك فيه الكتاب والسنة
139
المبحث الأول النسخ
141
المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
141
المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
142
المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
142
المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص
143
المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمور
144
المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرين
144
المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يلي
145
المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع
145
المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معا
146
المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله
147
المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه
148
المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه
148
المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل
149
المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
149
المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
150
المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين
151
المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ
152
المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل
152
المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين
152
المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه
153
المسألة الواحدة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين
153
المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأمرين
154
المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين
154
المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة
154
المسألة الخامسة والعشرون: يجوز نسخ السنة بالقرآن
155
المسألة السادسة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
155
المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا؛ لأمرين
155
المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخا
156
المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخا
156
المسألة الثلاثون: القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه
157
المسألة الواحدة والثلاثون: إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا
157
المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخا
158
المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخا
159
المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا
159
المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي
159
المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
161
المطلب الأول في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟
163
المطلب الثاني في الاشتقاق
165
المطلب الثالث في الاشتراك
167
المطلب الرابع في الترادف
172
المطلب الخامس في التأكيد
176
المطلب السادس في التابع
178
المطلب السابع في الحقيقة
180
المطلب الثامن في المجاز
183
المطلب التاسع في النص
191
المطلب العاشر في الظاهر
193
المطلب الحادي عشر في التأويل
194
المطلب الثاني عشر في المجمل
197
المطلب الثالث عشر المبين، والمبين، والبيان
200
المطلب الرابع عشر في حروف المعاني
206
المطلب الخامس عشر في الأمر
216
المطلب السادس عشر في النهي
235
المطلب السابع عشر في العموم
241
المطلب الثامن عشر في التخصيص
263
المطلب التاسع عشر في المطلق والمقيد
287
المطلب العشرون في المنطوق
292
المطلب الواحد والعشرون في المفهوم
297
الدليل الثالث الإجماع
315
المسألة الأولى: الإجماع هو
315
المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادة
315
المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
316
المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
316
المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
316
المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر
317
المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا
318
المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعا
318
المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا
319
المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع
319
المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروع
320
المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصر
321
المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم
322
المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين
323
المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماع
323
المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع
324
المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة
324
المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعي
325
المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر
325
المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما
325
المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم
326
المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث
326
المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليل
327
المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجح
328
المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتي
328
المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
329
المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة
330
الدليل الرابع القياس
331
المسألة الأولى: القياس هو
331
المسألة الثانية: أركان القياس
331
المسألة الثالثة: القياس حجة
332
المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط
335
المسألة الخامسة: يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات
335
المسألة السادسة: يجوز القياس في المقدرات
336
المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال
337
المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياس
337
المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها
338
المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس
338
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العاديات
339
المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية
339
المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة عنوة
340
المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى دينا
340
المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة
341
المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصل
341
المسألة السابعة عشرة: يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع
342
المسألة الثامنة عشرة: يشترط في القياس
342
المسألة التاسعة عشرة: يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع
342
المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
342
المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل
343
المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين
344
المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها
344
المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص
344
المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع
345
المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه
345
المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
346
المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس
347
المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع
348
المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس
348
المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس
349
المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرع
349
المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة
350
المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي
350
المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.
363
المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية
364
المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
364
المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمة
365
المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء
365
المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا
366
المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
366
المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
367
المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد
368
المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفي
368
المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع
369
المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.
370
القسم الثاني الأدلة المختلف فيها
373
الدليل الأول الاستصحاب
375
المسألة الأولى: الاستصحاب هو
375
المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب
375
المسألة الثالثة: جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها
376
المسألة الرابعة: النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به
377
الدليل الثاني شرع من قبلنا
378
المسألة الأولى: المراد بشرع من قبلنا هو
378
المسألة الثانية: ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته
378
الدليل الثالث قول الصحابي
380
المسألة الأولى: المراد بقول الصحابي
380
المسألة الثانية: إذا قال صحابي رأيا، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر
380
المسألة الثالثة: إذا قال صحابي قولا في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة
381
الدليل الرابع الاستحسان
383
المسألة الأولى: الاستحسان هو
383
المسألة الثانية: أنواع الاستحسان
383
المسألة الثالثة: الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء
385
الدليل الخامس المصلحة المرسلة
386
المسألة الأولى: المصلحة المرسلة هي
386
المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتها
386
المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك
388
المسألة الرابعة: المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق
389
الدليل السادس سد الذرائع
391
المسألة الأولى: الذرائع
391
المسألة الثانية: سد الذرائع حجة يعمل به
391
الدليل السابع العرف
393
المسألة الأولى: العرف هو
393
المسألة الثانية: العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي
393
المسألة الثالثة: العرف من حيث سببه ومتعلقه قسمان هما:
394
المسألة الرابعة: العرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:
394
الدليل الثامن الاستقراء
396
المسألة الأولى: الاستقراء هو
396
المسألة الثانية: الاستقراء نوعان:
396
المسألة الثالثة: الاستقراء التام حجة اتفاقا
396
الفصل الرابع في الاجتهاد
398
المسألة الأولى: الاجتهاد هو
398
المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط
398
المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:
399
المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرما
401
المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهاد
402
المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم
403
المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -
403
المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -،
404
المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروع
405
المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح
406
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد
407
المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده
407
المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى
408
المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم
408
المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر
409
المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة
409
الفصل الخامس في التقليد
411
المسألة الأولى: التقليد هو
411
المسألة الثانية: لا يجوز التقليد في أصول الدين
411
المسألة الثالثة: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالا
412
المسألة الرابعة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين
412
المسألة الخامسة: طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
413
المسألة السادسة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه
413
المسألة السابعة: إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء
414
المسألة الثامنة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة
414
المسألة التاسعة: إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال
415
الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح
416
المسألة الأولى: التعارض هو
416
المسألة الثانية: شروط التعارض هي:
416
المسألة الثالثة: إذا ثبت تعارض دليلين
417
المسألة الرابعة: الترجيح
417
المسألة الخامسة: لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين
417
المسألة السادسة: يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين
418
المسألة السابعة: يجوز الترجيح بكثرة الأدلة
418
المسألة الثامنة: طرق الترجيح بين منقولين.
419
المسألة التاسعة: طرق الترجيح بين معقولين
426
المسألة العاشرة: الترجيح بين المنقول والقياس.
429
نام کتاب :
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
نویسنده :
عبد الكريم النملة
جلد :
1
صفحه :
431
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir