responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 89
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27] وَقَاعِدَةُ لَوْ إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيٍ وَثُبُوتٍ فَالنَّفْيُ ثُبُوتٌ وَالثُّبُوتُ نَفْيٌ كَقَوْلِنَا لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ فَهُمَا ثُبُوتَانِ فَمَا جَاءَك وَلَا أَكْرَمْتَهُ.
وَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ لَمْ يُطَالَبْ فَهُمَا نَفْيَانِ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَطُولِبَ وَلَوْ لَمْ يُؤْمِنْ أُرِيقَ دَمُهُ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ آمَنَ وَلَمْ يُرَقْ دَمُهُ وَبِالْعَكْسِ لَوْ آمَنَ لَمْ يُقْتَلْ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُؤْمِنْ فَقُتِلَ.
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْ دَخَلَتْ هُنَا عَلَى ثُبُوتٍ أَوَّلًا وَنَفْيٍ أَخِيرًا فَيَكُونُ الثُّبُوتُ الْأَوَّلُ نَفْيًا وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّجَرَ لَيْسَتْ أَقْلَامًا وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّفْيَ الْأَخِيرَ ثُبُوتٌ فَتَكُونُ نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» يَقْتَضِي أَنَّهُ خَافَ وَعَصَى مَعَ الْخَوْفِ وَهُوَ أَقْبَحُ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَمًّا لَكِنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِلْمَدْحِ وَعَادَةُ الْفُضَلَاءِ يَتَوَلَّعُونَ بِالْحَدِيثِ كَثِيرًا أَمَّا الْآيَةُ فَقَلِيلٌ مَنْ يَتَفَطَّنُ لَهَا وَذِكْرُ الْفُضَلَاءِ فِي الْحَدِيثِ أَجْوِبَةٌ أَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْئًا وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهَا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنِّي ظَهَرَ لِي جَوَابٌ عَنْ الْجَمِيعِ هُوَ حَسَنٌ سَأَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِي لِأَجْوِبَةِ النَّاسِ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ أَمَّا أَجْوِبَةُ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ ابْنُ عُصْفُورٍ: لَوْ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى إنْ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ: شِهَابُ الدِّينِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27] وَقَاعِدَةُ لَوْ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيٍ وَثُبُوتٍ فَالنَّفْيُ ثُبُوتٌ وَالثُّبُوتُ نَفْيٌ كَقَوْلِنَا لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ فَهُمَا ثُبُوتَانِ فَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا أَكْرَمْتُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ لَمْ يُطَالَبْ فَهُمَا نَفْيَانِ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَطُولِبَ وَلَوْ لَمْ يُؤْمِنْ أُرِيقَ دَمُهُ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ آمَنَ وَلَمْ يُرَقَّ دَمُهُ وَبِالْعَكْسِ لَوْ آمَنَ لَمْ يُقْتَلْ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُؤْمِنْ فَقَتَلَ.
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْ دَخَلَتْ هُنَا عَلَى ثُبُوتٍ أَوَّلًا وَنَفْيٍ أَخِيرًا فَيَكُونُ الثُّبُوتُ الْأَوَّلُ نَفْيًا. وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّجَرَ لَيْسَتْ أَقْلَامًا وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّفْيَ الْأَخِيرَ ثُبُوتٌ فَتَكُونُ نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» يَقْتَضِي أَنَّهُ خَافَ وَعَصَى مَعَ الْخَوْفِ وَهُوَ أَقْبَحُ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَمًّا لَكِنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِلْمَدْحِ وَعَادَةُ الْفُضَلَاءِ يَتَوَلَّعُونَ بِالْحَدِيثِ كَثِيرًا أَمَّا الْآيَةُ فَقَلِيلٌ مَنْ يَتَفَطَّنُ لَهَا) قُلْتُ: مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ لَوْ إنَّمَا هِيَ فِي اللُّغَةِ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ خَاصَّةً وَمَا تَوَهَّمَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ فَإِنْ قِيلَ بِهِ صَحَّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ: (وَذَكَرَ الْفُضَلَاءُ فِي الْحَدِيثِ أَجْوِبَةٍ أَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْئًا وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهَا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنِّي ظَهَرَ لِي جَوَابٌ عَنْ الْجَمِيعِ هُوَ حَسَنٌ سَأَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِي لِأَجْوِبَةِ النَّاسِ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ أَمَّا أَجْوِبَةُ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْأُسْتَاذُ ابْنُ عُصْفُورٍ لَوْ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى إنْ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الدُّخُولِ دُونَ الطَّلَاقِ لِمَا مَرَّ فِي قَاعِدَةِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ سَبَبٌ وُكِّلَ إلَى إرَادَتِهِ وَكُلُّ سَبَبٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ سَبَبًا إلَّا بِتَصْمِيمِهِ عَلَى جَعْلِهِ سَبَبًا بِخِلَافِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ كَالطَّلَاقِ فَافْهَمْ وَقَدْ شَبَّهَ الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ فِي مَجْمُوعِهِ الْعِتْقَ وَالنَّذْرَ بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ: وَنُجِّزَ أَيْ الطَّلَاقُ إنْ أَتَى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَوْ لِمُعَلَّقٍ عَلَيْهِ كَمَشِيئَتِهِ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهَا أَوْ يَسْتَثْنِيَ بِهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ كَإِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَمَشِيئَةُ الْغَيْرِ مُطْلَقًا أَيْ عَلَّقَ عَلَيْهَا وَاسْتَثْنَى بِهَا أَوْ رَجَعَهَا لِلْمُعَلَّقِ أَوْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ اهـ قَالَ حِجَازِيٌّ أَيْ: يُنَجَّزُ إنْ أَتَى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَوْ لِمُعَلَّقٍ عَلَيْهِ كَمَشِيئَتِهِ إلَخْ فَهُوَ تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ اهـ.
وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَلَّابِ فِي قَوْلِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَى الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ إنْ أَعَادَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى كَلَامِ زَيْدٍ نَفَعَهُ وَعَلَى الْحَجِّ لَمْ يَنْفَعْهُ اهـ.
وَإِنْ قَالَ الْقَرَافِيُّ: مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أَجْزِمْ بِجَعْلِ كَلَامِ زَيْدٍ سَبَبًا لِلُزُومِ الْحَجِّ بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فَلَا يَلْزَمُ الْحَجُّ بِكَلَامِهِ فَإِذَا أَعَادَهُ عَلَى الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ بِسَبَبِيَّةِ كَلَامِ زَيْدٍ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُسَبَّبُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ لَا يَكُونُ رَافِعًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ إلَّا أَنَّ ابْنَ الشَّاطِّ قَالَ: إنَّ قَوْلَهُ بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فَلَا يَلْزَمُ الْحَجُّ بِكَلَامِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ كُنْت كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَجِّ إنْ قَالَ عَقِبَهُ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَا سَبَقَ وَإِنْ قَالَ عَقِبَهُ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ هُنَا حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى رَدِّ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى جَعْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ سَبَبًا اهـ.
يَعْنِي أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْجَلَّابِ الَّذِي وَجَّهَهُ الْقَرَافِيُّ بِمَا ذَكَرَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ خِلَافُ الصَّحِيحِ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ لُزُومِ الْحَجِّ عِنْدَ عَوْدِ الْمَشِيئَةِ لِكَلَامِ زَيْدٍ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ وُقُوعَهُ عَلَى خِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ وَالصَّحِيحُ اللُّزُومُ مُطْلَقًا وَلَوْ عَادَتْ الْمَشِيئَةُ لِكَلَامِ زَيْدٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ إذْ بِوُقُوعِ كَلَامِ زَيْدٍ صَارَ مَقْرُونًا بِالْمَشِيئَةِ إذْ قَدْ عُلِمَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ كُلَّ وَاقِعٍ فِي الْوُجُودِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِتَحَقُّقِ وُقُوعِ الْكَلَامِ الْمَقْرُون بِالْمَشِيئَةِ تَحَقَّقَ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لُزُومُ الْحَجِّ فَيَلْزَمُ فَكَلَامُ ابْنِ الشَّاطِّ هَذَا

نام کتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست