مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
88
مُحَالٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.
وَالْجَوَابُ الْحَقُّ هُوَ هَذَا الثَّانِي وَالْعَجَبُ أَنَّا طُولَ أَعْمَارِنَا نَقُولُ: مَا أُمِرْنَا بِهِ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ بِإِبْرَاهِيمَ وَلَا بِغَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْعَرَبِ أَنَّ الْفِعْلَ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا أَصْلَ الْمُعَنَّى وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَصْلَ الْإِحْسَانِ لَيْسَ فِي الرُّتْبَةِ مِثْلَ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانِهِ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا كُنَّا نَقْتَصِرُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ حَسَنًا مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فَأَوْلَى أَنْ يَحْسُنَ مِنَّا طَلَبُ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانٍ حَصَلَ لِعَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ فَإِنَّهُ أَضْعَافُ أَصْلِ الْإِحْسَانِ وَمَا الْمُحْسِنُ لِطَلَبِنَا مُطْلَقُ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ إلَّا أَنَّا نَطْلُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ أُعْطِيت قَبْلَ دُعَائِنَا وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِعْطَاءِ الْعَظِيمِ لَا يُخِلُّ بِصَاحِبِ الْعَطِيَّةِ الْعَظِيمَةِ الَّذِي نَحْنُ نَسْأَلُ لَهُ الزِّيَادَةَ وَالْعَجَبُ مِنْ تَنَبُّهِ الشَّيْخِ لِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْ أَنَّهُ يَرِدُ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِيهَا إنْ كَانَ صَحِيحًا فَتَأَمَّلْهُ وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرْتُهُ أَنَا فَهُوَ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْجَوَابُ الْحَقُّ هُوَ هَذَا الثَّانِي) قُلْتُ: عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ التَّشْبِيهَ يَسْتَلْزِمُ الْمُشَابَهَةَ فِي أَوْصَافِهَا فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الْمُشَبَّهِ ذَلِكَ يَكُونُ جَوَابُ عِزِّ الدِّينِ مُسْتَدْرِكًا كَمَا قَالَ: شِهَابُ الدِّينِ وَجَوَابُهُ هُوَ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (وَالْعَجَبُ أَنَّا طُولَ أَعْمَارِنَا نَقُولُ مَا أَمَرَنَا بِهِ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا بِغَيْرِهِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ) قُلْتُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا أَمَرَنَا إلَّا بِالصَّلَاةِ الْمُشَبَّهَةِ فَإِنَّهَا الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ لَا غَيْرِهَا وَمَا قَالَ: مِنْ أَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ صَحِيحٌ.
قَالَ: (وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَصْلَ الْإِحْسَانِ لَيْسَ فِي الرُّتْبَةِ مِثْلُ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانِهِ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إضْعَافُ أَصْلِ الْإِحْسَانِ) .
قُلْتُ: مَا قَالَهُ هُنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ مُطْلَقَ الْإِحْسَانِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إحْسَانَ مَا قُيِّدَ إضْعَافًا لَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ إضْعَافًا لِإِحْسَانٍ مُقَيَّدٍ وَلَيْسَ هَذَا كَلَامُ مِنْ فَهْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ وَاَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا الْخَطَأِ اسْتِرْوَاحُهُ إلَى قَاعِدَةٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ قَرَّرَهَا بَعْدُ وَهِيَ أَنَّ الْأَعَمَّ يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا إذَا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْمُسْتَلْزِمُ هُوَ الْأَقَلُّ.
قَالَ: (وَمَا الْمُحْسِنُ لِطَلَبِنَا مُطْلَقُ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ إلَّا أَنَّا نَطْلُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ أُعْطِيت قَبْلَ دُعَائِنَا إلَى قَوْلِهِ الَّذِي نَحْنُ نَسْأَلُ لَهُ الزِّيَادَةَ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ هُنَا صَحِيحٌ.
قَالَ: (وَالْعَجَبُ مِنْ تَنَبُّهِ الشَّيْخُ لَا يُرَادُ السُّؤَالُ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْ أَنَّهُ يَرِدُ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِيهَا إنْ كَانَ صَحِيحًا) قُلْتُ: التَّنَبُّهُ لِإِيرَادِ السُّؤَالِ عَلَى الْحَدِيثِ مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِلْزَامِ التَّشْبِيهِ لِلْمُشَابَهَةِ فِي صِفَاتِ الْفِعْلِ وَهُوَ مِمَّا يَسْبِقُ إلَيْهِ الْوَهْمُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ وَأَشْبَاهِهَا فَلَا يَسْبِقُ ذَلِكَ فِيهَا إلَى وَهْمِ مَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا يَسْبِقُ ذَلِكَ إلَى وَهْمِ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُمَا وَلَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: (وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرْتُهُ فَهُوَ حَسَنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) قُلْتُ: قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ وَعَلَى النَّاصِرِ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ دَرْكًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَيْضًا وَكَذَا ابْنُ الشَّاطِّ الْأَوَّلُ ظَنُّهُ أَنَّ الشَّرْطَ عَلَى بَابِهِ رَاجِعٌ لِلدُّخُولِ لِلرَّبْطِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ الثَّانِي ظَنُّهُ أَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ صُورَةِ الْمَفْهُومِ بَلْ لِرَفْعِ الْحُكْمِ بِالتَّعْلِيقِ كَمَا فِي الْيَمِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلْقَاعِدَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَذْهَبَا ابْنِ قَاسِمٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ فِي كَوْنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْمَارَّيْنِ لَا تَنْفَعُهُ أَوْ تَنْفَعُهُ إمَّا أَنْ يُحْمَلَا عَلَى الْوِفَاقِ مُطْلَقًا وَلَوْ احْتَمَلَ الْمِثَالُ رُجُوعَهُ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَادَّعَاهُ مَعَ الْبِنْيَةِ وَهُوَ مَا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَوْ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيمَا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَادَّعَاهُ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَتُهُ وَهُوَ مَا فِي الْبَيَانِ لِابْنِ رُشْدٍ أَوْ عَلَى الِاخْتِلَافِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مَعَ الْمُقَدِّمَاتِ لِابْنِ رُشْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ رَاجِعٌ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ وَهُوَ مَا لِابْنِ رُشْدٍ وَاخْتَارَهُ الرَّهُونِيُّ أَوْ هُوَ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ رَاجِعٌ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَهُوَ مَا لِلنَّاصِرِ وَابْنِ الشَّاطِّ وَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اسْتِثْنَاءً رَافِعًا لِحُكْمِ التَّعْلِيقِ كَمَا فِي الْيَمِينِ أَوْ هُوَ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ قَيْدٌ لِلتَّعْلِيقِ كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَهُوَ مَا لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ الْحَقُّ هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي حَاشِيَةِ كَنُونِ عَلَى حَوَاشِي عبق بِتَوْضِيحٍ وَزِيَادَةٍ وَهُوَ غَايَةُ تَحْقِيقِ الْمَقَامِ فَاحْفَظْهُ قُلْتُ: وَلَا فَرْقَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَيْنَ صَرْفِ الْمَشِيئَةِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لِلدُّخُولِ أَوْ لِلطَّلَاقِ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ بِصَرْفِهَا بِشَيْءٍ وَوَجْهُ الدُّخُولِ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ أَنَّهَا قَيْدٌ يَجِبُ رَدُّهُ لِلرَّبْطِ لَا إلَى طَرَفٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلشَّكِّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِإِلْغَاءِ الشَّكِّ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ إلَّا أَنْ أَشَاءَ أَوْ إلَّا أَنْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ أَوْ إلَّا أَنْ يُغَيِّرَ اللَّهُ مَا فِي خَاطِرِي وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَنَحْوَهُ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ نَفَعَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُصَمِّمْ عَلَى جَعْلِ دُخُولِ الدَّارِ سَبَبًا لِطَلَاقِك بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ عَلَى إرَادَتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ شِئْت جَعَلْت دُخُولَ الدَّارِ سَبَبًا لِوُقُوعِهِ وَإِنْ شِئْت لَمْ أَجْعَلْهُ سَبَبًا فَلِذَا نَفَعَهُ
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir