responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 99
وأنه يكفي المطلع ظن عدمه [1]. وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر [2].
وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب [3].
وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين [4].
والمخصص: متصل ومنفصل.
والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض [5].
والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق [6].

[1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2841.
[2] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن يا أيها الناس ونحوه يعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2494.
[3] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن ما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2476.
[4] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2704.
[5] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن بدل البعض ليس من المخصصات. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2530.
[6] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2560.
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست