أنه يصح استثناء الأكثر [1]، وأنه من النفي إثبات والعكس [2]، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود [3] إلى جميعها إلا لقرينة [4].
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به [5].
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي [6].
وأنه لا يقصر العموم على سببه [7]، ولا يخصص العام بمذهب راويه [8] ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام [1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573. [2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606. [3] (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود. [4] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590. [5] تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664. [6] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662. [7] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391. [8] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.