responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 59
وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف [1] ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره [2].
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه [3].
وكل الصحابة - رضي الله عنهم - عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك [4].
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة [5]، ثم الإجازة، [ومن تيقن] [6] أو ظن أنه قد

[1] حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
[2] المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
[3] المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
[5] حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
[6] ساقط من الأصل.
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست