responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 58
بشهادته حاكم يشترط العدالة [1].
والثاني [2]: لعمل العالم بروايته [3]. قيل: وبرواية العدل عنه [4].
ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل [5]، ويكفي الإجمال فيها من عارف [6].
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة [7].

[1] حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطاً.
[2] (ع): الثاني. سقط.
[3] هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936.
[4] حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 ..
[5] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
[6] حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
[7] حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست