وعلى السامع البحث [1] , ولا يجوز ذلك في الأخبار [2] [8/ب].
فصل
والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم [3].
والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما [4]. وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.
الباب الثامن
في النسخ
وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما [5]. [1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820. [2] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823. [3] الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847. [4] التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849. [5] عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.