والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل [1]، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد [2]، ولا في العام المخصص [3]، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» [4]، و «الأعمال بالنيات» [5] , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» [6][7].
وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.
فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي، [1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366. [2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760. [3] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370. [4] أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما. [5] أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43. [6] سبق تخريجه. [7] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.