responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 206
ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . .)) [1] .
جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو
((والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه)) [2] .
د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها [3] .
هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات [4] .
(15) استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:
أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح [5] .
ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعاً، قال: ((والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي)) [6] .
جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين [7] .
د - قال ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح)) [8] .
هـ - قال: ((وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . .)) [9] .
واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي [10] .

[1] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 334 - 337.
[2] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 338.
[3] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 402 - 403.
[4] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 373.
[5] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 357.
[6] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 264.
[7] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 274.
[8] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 283.
[9] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 310.
[10] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 311.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست