responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 205
(
13) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يُدمج عدداً من المسائل في موطن واحدٍ، مثل:
أ - قوله: ((فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت، الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة)) [1] .
ب - قوله: ((فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .)) ثم ضمَّ إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأوَّل أهل عصر تأويلاً أو استدلوا بدليل هل لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره [2] .
لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:
أ - قال عند مسألة التعليل بالمحلِّ ((والمناسب في وَضْع التأليف ذكر القاصرة عقب المحلِّ أو قبله، لكن المصنف أخَّر الكلام على القاصرة، فلنتابعه)) [3] .
ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر ((الأولى في ذكر
هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه الأليق به)) [4] .
(14) انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:
أ - تحدَّث عن عصمة الأنبياء، ووضَّح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] .
ب - لمَّا أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلاً مطوّلاً،
وقال: ((فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،

[1] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 285.
[2] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 279 - 281.
[3] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 358.
[4] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 315.
[5] انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 243.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست