responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 255
وكذلك إذا علم أن أحدهما لا بعينه متقدم والآخر لا بعينه متأخر فيكون المتقدم فى الواقع ونفس الأمر هو المبين ويكون المتأخر مؤكدا له.
وقد ذهب الجمهور إلى هذا بقطع النظر عن كونهما متساويين فى الرجحان أو أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، بخلاف الآمدى الذى ذهب إلى القول بأنه عند اختلافهما فى الرجحان يجعل المرجوح مبينا للفعل والراجح مؤكدا له دون العكس لئلا يلزم تأكيد الراجح بالمرجوح وهو غير معقول [1].
وقد رد الجمهور عليه بأن امتناع تأكيد المرجوح للراجح إنما يكون فى المؤكد غير المستقل كالمفردات، أما المؤكد المستقل فإنه لا يمتنع فيه ذلك لأن الجمل تقوى بعضها بعضا [2].
وأما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل، وذلك لأن القول مستقل فى إفادته البيان، بخلاف الفعل فإنه لا يعرف كونه مبينا إلا بواحد من الأمور الثلاثة السابق ذكرها.
وإن كان الآخر بمعنى أن القول والفعل لم يتفقا فى الحكم فللعلماء فى المبين أقوال ثلاثة هى:

القول الأول:
أن القول هو المبيّن سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو العكس أو لم يعلم شىء من ذلك. وذلك لأن القول أرجح من الفعل من جهة أنه لا يؤدى إلى النسخ بخلاف الفعل فإنه يؤدى إليه، والنسخ مرجوح وعليه فما يوصل إليه يكون مرجوحا كذلك. وهذا القول للجمهور.
مثال ذلك: بعد نزول قوله تعالى:

[1] الإحكام: 3/ 25.
[2] نهاية السول: 2/ 151، وإرشاد الفحول: 173، وأصول الشيخ زهير: 3/ 21.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست