responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 254
من الأقوال والأفعال، فإننا نأخذ وقتا أكثر مما لو فعلناهما، ومع ذلك فالبيان بالقول جائز اتفاقا فيكون البيان بالفعل كذلك.
أضف إلى ذلك أن البيان بالفعل أدل من القول على المقصود لأن فيه مشاهدة.

لكن بم يعلم كون الفعل بيانا للمجمل؟
الجواب: يعلم ذلك بأحد أمور ثلاثة هى:
1 - أن يقول هذا الفعل بيان للمجمل.
2 - أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده.
3 - الدليل العقلى وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له، ولا يفعل شيئا آخر فيعلم أن ذلك الفعل بيان له وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة [1].
هذا: وربما يقول قائل: لو اجتمع القول والفعل معا بعد المجمل وكان كل منهما صالحا لأن يكون هو المبيّن- بالكسر- فبأيّها يكون البيان؟
والحق أنه عند اجتماع القول والفعل ففي هذه الحالة يجب علينا أن ننظر فيهما:
فإما أن يتفقا فى الحكم أو يختلفا فيه:
فإن كان الأول ننظر: فإما أن يعلم أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخر، أو يعلم أن أحدهما لا بعينه متقدم وآخر لا بعينه متأخر، أو لا يعلم شىء من ذلك.
فإن علم أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخر كان المتقدم هو المبين للمجمل سواء كان المتقدم قولا أو فعلا ويكون المتأخر مؤكدا له.

[1] شرح الاسنوى مع الإبهاج: 2/ 138.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست