responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
وكذلك حلال بنص الحديث الكبد والطحال وكلاهما دم.
القسم الثالث: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدا، ولكن سبب الحكم فيهما مختلف.
مثاله: قال تعالى فى كفارة القتل الخطأ:
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] وقال فى كفارة الظهار:
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [2] فيلاحظ أن الحكم فى هاتين الآيتين واحد، وهو وجوب عتق رقبة، والسبب مختلف، لأن سبب المقيد القتل الخطأ وسبب المطلق هو الظهار، وقد اختلف العلماء فى هذه الحالة على مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: وهو لبعض الشافعية: يحمل المطلق على المقيد، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد، لأن كلام الله تعالى متحد فى ذاته، فهو كالكلمة الواحدة، فإذا نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى كفارة الظهار [3].

غير أن الآمدى ضعّف هذا المذهب بقوله:
وهذا مما لا اتجاه له، فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه، والأول وإن كان واحدا لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات [4] مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد

[1] سورة النساء الآية 92.
[2] سورة المجادلة 3.
[3] شرح الإسنوى 2/ 140، وأصول الفقه للشيخ أبى زهرة 136.
[4] كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن التقديم
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست