نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 31
فقال أصحابُ أبي حنيفة: لو كان ذلك عاماً للذمي، لكان المعطوفُ عليه كذلك، وهو قوله: «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته، وليس كذلك، فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر الحربي دون الذمي.
ثم قال: إنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (البقرة: 228)
فإنه عام في الرجعية والبائن، وقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (البقرة: 228) خاص (أي بالرجعية).
وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} (النور: 33) فإنه للندب، وقوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} للإيجاب. وورد عطف الواجب على المباح في قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} (الأنعام: 141) فإنه للإباحة وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ} للإيجاب.
ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله، لكان العطف في جميع هذه المواضع على خلاف الأصل، وهو ممتنع [1] اهـ. [1] الإحكام في أصول الأحكام (2|259).
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 31