responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 30
عنهم في "البحر" أنها إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته؛ وقال: لا تقتضي المشاركة أصلاً وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} (الشورى:24)، فإن قوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه [1].
وقال العلامة الآمدي [2] في الإحكام ([2]|258) رداً على من قال بأن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف:
استدل أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [3]» وهو عام بالنسبة إلى كل كافر، حربياً كان أو ذمياً.

[1] راجع: إرشاد الفحول للشوكاني (2 |1013) طبعة دار الفضيلة.
[2] الآمدي (551ـ631 هـ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. برع في علم الخلاف وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: " الإحكام في أصول الأحكام "؛ و " أبكار الأفكار " في علم الكلام؛ و " لباب الألباب ".
[الأعلام للزركلي 5/ 153؛ وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 129 ـ 130]
[3] صحيح أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (6690) (6796) وأبو داود (2751) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7752) وهو جزء حديث في صحيح البخاري (3047).
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست