نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 147
بالشرط يتعلق الكل عندهما وينزل مرتبًا وعنده في الدخول بها ينزل الاثنان ويتعلق ما يلي الشرط قدمه أو آخره وفي غيرها أن آخره وقع الأول ولغي غيره وإن قدمه تعلق الأول فهان ملكها ثانيا ووجد وقع ووقع الثاني ولغط الثالث لا الثاني لما مر أن الاتصال صورة يعتبر في حق الشركة فيما تم به الأول وصورة ومعنى هو المعتبر في حق التعليق كما في أن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق فأحكام الصور الأربع متفق عليها ها هنا فيصلح مقيسًا عليها.
ذنابة: قد يستعار للواو للمجاورة من إطلاق المقيد على المطلق نحو قوله تعالى {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا} (البلد: من الآية 17) فالإيمان هو السابق في الاعتبار على جميع الأعمال فضلًا عن فك الرقبة أو الإطعام ويقال للتراخي في الرتبة تنزيلًا لتباين المنزلتين منزلة تباين الوقتين وفيه أن المقتضى ح تأخير الإيمان عن التواصي بالأمرين ويقال لترتيب الإخبار بأنه لمن كان من المؤمنين وفيه إضمار بلا ضرورة والمضمر مستدرك وفي الحمل على الواو عمل بالحقيقة من وجه واختار البعض أن المعنى ثم دام على الإيمان إذ الأمور بخواتمها كقوله تعالى {وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدىَ} (طه: من الآية 82) أو ينافيه عطف التواصي بالأمرين إذ اعتبار الدوام فيه لا فيما بعده تفكك النظم ونحو قوله تعالى {ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} (يونس: من الآية 46) فشهادته لا تختص بما بعد مرجعهم فهي بمعنى الواو كمم ساد أبوه ويقال أريد بالشهادة نتيجتها وهي العقاب وفيه أنه يستلزم تاويلا آخر وهو عدم حمل ما على عمومه والأصل في خلاف الأصل التقليل مع ما مر أن العطف عملًا بالحقيقة القاصرة ويقال معناه مؤد شهادته بإنطاق أعضائهم فالشهيد بمعنى ناصب أشهادة أو خالفها وفيه بعض ما مر ولأن لا استعارة عند إمكان العمل بالحقيقة حملناه في رواية: "فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير ([1]) "على الواو لا على الفاء مع قربه لتعذر العمل بحقيقة الأمر فإن التكفير قبل الحنث واجب إجماعا ولم يرجح حقيقة ثم لأن الأمر مقصود الحديث والكفارة خلف البر المقصود عن اليمين ولتقدمه لفظًا وليتوافق الروايتان فإن المراد في رواية التأخير الوجوب قطعًا وهي الأشهر فحمل الأخرى عليها أولى ولأن في هذه الرواية ترك العمل بالإطلاق أيضًا لعدم جواز التكفير بالصوم قبل الحنث اتفاقًا غير أن الاستعارة للواو إذا وجبت فاستعارة الفاء أولى لمزيد جوارها لخلوها عن قيد المهلة، وبل للإضراب عما قبلها على تدارك غلطه فلا يقع [1] أخرجه مسلم (3/ 1272) ح (1650).
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 147