نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 146
فأشبعه وسقاه فرواه أي يعين الإطعام والسقى لأن المراد بهما ليس مطلقهما كما ظن بل مقدارًا يكفى للإشباع والإرواء حتى أو فيما به لم يفسد العبارة وككتب فقرمط وضرب فأوجع والترتيب عقبي والقدم الواجب العلة ذاتي كحركت الإصبع فالخاتم فيندفع في قوله عليه السلام لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رأي الظاهرية كدواء الأصفهاني أنه لا يعتق قبل أن يعتقه فلا تمسك لهم بصريحه حيث كان إلا عتق حكمه ولا بان بقربة لو منعت البقاء منعت الابتداء كالنكاح لأن عدم منع فابتداء الفائدة هي ترتب العتق بخلاف النكاح وبجواز أن يترتب على موثر متنافيان أحدهما بواسطة كالملك والاعتاق بواسطته على الشراء وقريب منه أن شريتك فأنت حر فيقع عن الكفارة بالشراء بنيتها خلافًا لزفر والشافعي وجعل الاعتاق يمنزلة الإحياء بناء على أن الرق إثر الكفر الذي هو موت حكمي.
ذنابة: وقد يدخل على العلة إذا دامت نحو تأهب فقد جاء الشتاء وابشر فقد أتاك الغوث وتزود فإن خير الزاد التقوى وفدعه فدولته ذاهبة تنبيها على دوامها فإنها إذا دامت ترتبت على المعلول وقيل: إذا كان المعلول مقصودا منها وعلة غائية لها فيدخل على الحكم من وجه كما في الأمثلة فإن ما قبل الفاء مقصود من الإخبارات التي بعدها ومثاله حقيقي صلّ فقد أمر الله بها ولا تزن فقد نهى عنه واحضر فقد دعاك الأمير والعلل في الكل دائمة حكمًا ونظيره أدّ ألفًا فأنت حر وأنزل فأنت آمن يعتق ويأمن قبلهما ولا يضمر الشرط لأنه ضروري ولا ضرورة إما لعلة فلكونها مستدامة أو معلولة على الأصل من وجه فكانت أولى من الإضمار ولأن تقدير الشرط الناقل إلى المستقبل عند التلفظ به لم يعهد مع الماضي نحو ائتني أكرمتك فمع الاسمية وهي أبعد أولى.
تتمة: يعرف الأولى بفاء التعقيب والثانية بالجزائية والثالثة بفاء التفريع والسببية والرابعة بفاء التعليل، وثم للتراخي ويظهر أثره عنده في التكلم والحكم كأنه سكت بينهما قولًا بكمال التراخي فالمطلق ينصرف إلى الكمال ولأن بينهما تلازمًا في الانشاآت فتراخي الحكم يقتضيه تكلمًا نظيره جعل التعليق تطليقًا عند وجود الشرط لتراخي حكمه لا إلغاء والأول أعم وعندهما في الحكم ووجود المدلول فقط لأنه المعتبر عند الوضع واللفظ متصل كيف والعطف ينافي عدمه قلنا ليس المراد أنه لتراخي اللفظ بل لتراخي الحكم الحاصل عند تراخي اللفظ والاتصال ضرورة معتبر لجمعه حتى تم بما تم به الأول وإن لم يعتبر لتراخيه حتى لم يتعلق بما تعلق به الأول ففي تعليق أنت طالق ثم طالق ثم طالق
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 146