نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 998
القاعدتان الثّانية والثّالثّة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي [1].
وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحقّ ثابت معروف [2].
وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتّخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كلّه [3].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالسّبب الشّرعي: ما جعله الشّرع سبباً للملك وجواز التّصرّف، كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ.
وهذه القواعد تفيد أحكاماً شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية الملكيّة الخاصّة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان [1] شرح السير ص 1045، وشرح الخاتمة ص 73، المجله المادة 97، المدخل الفقهي الفقرة 655 قواعد الفقه ص 110. [2] المدخل الفقهي الفقرة 711. [3] كتاب الخراج لأبي يوسف ص 103 وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 41.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 998