نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 997
على هذه القاعدة لا يصحّ قضاء زوج لزوجته.
ومنها: لا تجوز شهادة السّيّد لعبده، ولا العكس، وعلى ذلك لا يصحّ قضاء السّيّد لعبده. ولكن في كلّ ما سبق يجوز القضاء على مَن لا تقبل شهادته له. فيجوز أن يقضي الوالد على ولده. والزّوج على زوجته.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 997