responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 92
القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء
وينظر القاعدتان 14، 19 منها.
والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص لآخر: حطِّم بابي هذا أو زجاجي وكَسِّره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلاً مفيداً لإباحة الفعل.

[1] المبسوط جـ 24 ص 91.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست