نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 91
العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقص عن دية الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه. وعند الفقهاء خلاف في الواجب بقتل العبد: هل هو الدية ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية. أو هو ضمان قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر؟ وهو رأي الآخرين. إلا رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر [1].
والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر أو على الدابة، وهو من القياس المسمى قياس الشّبه عند الأصوليين. [1] الإفصاح جـ 2 ص 212.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 91