نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 882
القاعدة الثّانية والأربعون [خطأ الظّن] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم 7.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في المسائل الظّنّيّة إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرّجوع عن قوله الأوّل الّذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.
ومنها: إذا ظنّ الماء نجساً ثمّ توضّأ منه. ثمّ تبيّن أنّه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصلّ به، وأما إذا صلّى فيعيد الصّلاة الّتي صلاّها قبل تبيّن طهارة الماء. [1] المنثور جـ 3 ص 310، وقواعد الحصني جـ 2 ص 353، قواعد الأحكام جـ 1 ص 54، 57، أشباه السيوطي ص 157 أشباه ابن نجيم ص 161، شرح الخاتمة ص 64، المجلة المادة 72، المدخل الفقهي الفقرة 584، الوجيز مع الشرح والبيان والتمثيل ص 210.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 882