responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 881
القاعدة الحادية والأربعون [الخطّ - الكتابة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالخطّ عندنا - أي الحنفيّة - إلا في مسائل [1].
وفي لفظ آت: لا يعتمد على الخطّ ولا يعمل به [2].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخطّ: الكتابة.
فما وجد مكتوباً فلا يعتدّ به، ولا يعمل بمضمونه؛ لاحتمال التّزوير، والخطّ يشبه الخطّ. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
وأمّا عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين، فإنّ الخطّ والكتابة تعتبر حجّة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطّريقة المتعارف عليها.
وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أنّ الكتاب كالخطاب.
وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم 140.

[1] الفرائد ص 17 عن أوقاف الخصاف.
[2] أشباه ابن نجيم ص 217، شرح الخاتمة ص 69.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 881
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست