نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 852
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والعشرون [الدّعوى] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا تصحّ الدّعوى بمجهول [1].
ولا تصحّ الدّعوى إلا من مطلق التّصرف [2].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى:
أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء.
وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه [1] أشباه ابن السبكي جـ ص 431، الاعتناء جـ 2 ص 1086، قواعد الحصني جـ 4 ص 248 فما بعدها. وأشباه السيوطي ص 499 فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص 246. [2] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 432.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 852