responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 853
الدّعوى.
ومنها: إذا ادّعى صغير أو معتوه على شخص ديناً أو ثمن سلعة فلا تسمع هذه الدّعوى؛ لأنّ المدّعِي غير مطلق التّصرّف.
ومنها: لا تسمع دعوى العبد على سيّده أنّه أذن له في التّجارة.
ومنها: لا تسمع دعوى ممّن ليس بولي ولا وكيل حقّاً لغيره قصد التّوصّل إلى حقّه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل القاعدة الأولى:
ذكر السّيوطي خمساً وثلاثين مسألة يصحّ فيها الدّعوى بالمجهول منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.
منها: دعوى الوصيّة بالمجهول صحيحة.
ومنها: الإقرار بالمجهول تسمع الدّعوى به على الرّأي المعتبر.
ومنها: ما يتعلّق بطلب المرأة المتعة أو النّفقة أو الكسوة، وكلّها دعوى بمجهول يوجب القاضي ما يقتضيه الحال. وذلك دليل على صحّة الدّعوى.
ويضبط كثيراً من هذه المسائل قولهم: (كلّ ما كان المطلوب فيه موقوفاً على تقدير القاضي فإنّ الدّعوى بالمجهول تسمع فيه).

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 853
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست