نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 84
القاعدتان السادسة والسابعة والأربعون [فوات الشرط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به [1].
وفي لفظ: فوات الشرط يقتضي عدم المشروط [2].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان متفقتان في دلالتهما، وإن اختلف لفظاهما.
ومفادهما: أن فقدان شرط صحة من شروط الشيء ينتج عنه عدم المشروط؛ لأن المشروط يترتب وجوده على وجود شرطه، وكما سبق "إن الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" [3] فبالأولى أن ينعدم المشروط إذا عدم شرط من شروطه، ففوات شرط الشيء في امتناع وجود مشروطه مثل [1] المبسوط جـ 17 ص 40. [2] الفروق جـ 3 ص 86 الفرق 134. [3] ينظر قواعد حرف الشين رقم 48.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 84