نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 83
إذا هلك؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل.
ومنها: إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودَع بغير تعَدٍّ منه أو تقصير، فلا ضمان عليه؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء هلكت كلها أو جزؤها.
ومنها: إذا اغتصب شيئاً فعيَّبه، فعليه ضمان نقصانه, لأنه لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 83