responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 82
القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]
اولاً: لفظ ورود القاعدة:
فوات الجزء معتبر بفوات الكل [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
فوات الشيء: زواله. من فات يفوت إذا زال وعدم.
فمفاد القاعدة: أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر ومقيس على زوال كله في الضمان وعدمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزمُه أيهما شاء بعشرة، ويرد الآخر، فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - بغير فعله - فإن البائع على خياره، ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب شيئاً؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك، فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيَّب في يد المشتري بغير فعله. فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب، ولم يُضَمِّن المشتري شيئاً من نقصان العيب الحادث قياساً على هلاك الثوب كله

[1] المبسوط جـ 25 ص 191.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست