responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 737
القاعدة التّاسعة [العرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
للعرف عِبرة في معرفة المراد بالاسم [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة.
والعِبرة: الأثر والاعتداد.
والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به.
فمفاد القاعدة: أنّه يعتدّ بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَّم العرف في بيان المقصود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال طالب الأمان: آمنوني على مواليَّ، وليس له إلا مواليات إناث لا ذَكر فيهن. فَهُنَّ آمنات استحساناً؛ لأنّ أهل اللغة يقولون للمعتقَات: هنّ موالي بني فلان [2].
كما يقولون للمعتقين الذّكور.

[1] شرح السير ص 434 وعنه قواعد الفقه ص 104.
[2] نفس المصدر ص 433.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست