نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 738
ومنها: إذا قال: أوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي. دخل فيهم أولاد البنات - في القول الرّاجح -؛ لأنّ الولد في اللغة يطلق على الذّكر والأنثى، إلا أن يقول الواقف: على أولادي وأولادهم الذّكور.
ومنها: إذا قال المشركون: أمِّنُونا على أهلينا ومتاعنا. فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء؛ لأنّ النّون والألف في قوله: أمنونا كناية لإضافة المتكلّم ما يتكلّم به إلى نفسه، وكلمة على للشّرط - أي بشرط ذلك - وأهل الرّجل: كلّ من يعوله الرّجل في داره وينفق عليه [1]. [1] نفس المصدر ص 308.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 738