responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 721
القاعدة الثّالثة والسّبعون بعد المئتين [الكناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز [2].
فإذا تضمّن الكلام كناية فإنّما ينصرف المراد بها إلى المعنى الثّابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة، إلا إذا قامت الدّلالة على إرادة غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك ابنتي هذه. وشهد بذلك شاهدان. فيكون هذا عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنّكاح لاتّصال بينهما من حيث السّببيّة، ولقيام القرينة الدّالّة على إرادة النّكاح من إحضار

[1] المبسوط جـ 5 ص 59.
[2] التوقيف على مهمات التعاريف ص 610 باختصار وينظر في معنى الكناية بتوسع: المصباح مادة "كنى" والتعريفات ص 197، ومعجم لغة الفقهاء ص 385.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست