نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 722
الشّهود. وهذا عند مَن يرون جواز النّكاح بكل لفظ دالّ عليه.
ومنها: قوله تعالى عن صاحب يوسف عليه السّلام {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [1] أي عنباً بالعصر يصير خمراً. وهذا ما يسمّى بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤوّل إليه. [1] الآية 36 من سورة يوسف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 722