responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 70
القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفعل القلبي - من نيَّة أو اعتقاد أو هم - غيْبٌ عن غير صاحبه، فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عَزَّ وَجَلَّ بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.
ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملاً بجوارحه متعمداً حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل.
ومنها: مَن حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس،

[1] الفرائد ص 27 عن تعليق الفتاوى الخانية جـ 1 ص 495 - 496 بالمعنى.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست