responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 69
تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي في إباحة التناول.
ومنها: إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد ذلك في الصحيح.
ومنها: إعطاء الفقير صدقة تطوعاً، لا يشترط القبول القولي.
ومنها: بيع المعاطاة. وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في الأشياء الدنيئة.
ومنها: إن المجنون والسفيه إذا أعتقا جارية لهما لا ينفذ عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد، وأصبحت الجارية أم ولد له تعتق بموته.
ومنها: المريض في مرض الموت إذا كان ماله مستغرقاً بالديون وله جارية لا يصح عتقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد. فكان الفعل أقوى من القول.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست