نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 684
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتّصرف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ من ملك شيئاً يملك التّصرف فيه إلا لمانع [1].
وفي لفظ: كلّ مَن جُعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه [2].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
فمن ملك شيئاً قدر على التّصرف فيه بكلّ أنواع التّصرف المباحة؛ لأن معنى (الملك) القدرة على التّصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التّصرف كالحجر مثلاً.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من ملك كتاباً. ملك القراءَة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتّعليق على صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من التّصرفات.
ومنها: من ملك بيتاً ملك التّصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزّيادة أو النّقصان.
ومنها: من أُعطِي شيئاً هبةً أو هدية أو تبرعاً، فهو بالخيار إن [1] القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير جـ 3 ص 1227. [2] الأم جـ 3 ص 199 التفليس.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 684