نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 683
كان أو امرأة. فلا يقبل إقرارها.
ومنها: إذا أقرّ الزّوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته، كذلك لا يقبل.
ومنها: إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه.
ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الذّمّة. وإلا فيصحّ الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن هذه الأشياء تختصّ بمن وجبت له فلا تثبت ابتداء لغيره. وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 683