responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 576
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئة [البيِّنة - التّحليف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي.
والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي.
فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي.
ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل ادّعى على ميّت ديناً، وقدَّم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدّعي من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه

[1] ترتيب اللآلي لوحة 78 أ.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست