responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 577
القاضي؛ لأنّ فائدة التّحليف هو النّكول، ولو أقرّ الوصي بالمال لا يصحّ إقراره على الميّت فلا يحلِّفه، فالوصي ليس خصماً، ولذلك لا يحلف؛ لأنّ المدّعي يريد إثبات الخصومة.
ومنها: ادّعى رجل على آخر أنّ المدّعَى عليه زوج بنته فلانة منه - وهي صغيرة - فأنكر الأب، فطلب المدّعي يمينه، فإن كانت البنت كبيرة وقت الخصومة فلا يستحلف الأب؛ لأنّ الأبّ بمنزلة الوكيل، والوكيل بالنّكاح لا يتوجّه عليه الخصومة فلا يحلف. وتستحلف المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة - فيحلف عند أبي يوسف ومحمد [1] رحمهما الله تعالى.

[1] الفتاوى الخانية جـ 2 ص 429 بتصرف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست