نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 516
القاعدة الرّابعة والخمسون بعد المئة [حرمة النّظر والمس] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما حرّم النّظر إليه حَرُم مَسُّه بطريق الأولى [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى المرأة من غير محارمه، وكذلك حرّم نظر المرأة إلى الرّجل من غير محارمها. بقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [2] الآية. وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [3] الآية.
بل وحَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى بعض أعضاء محارمه. وكذلك المرأة. بل وحَرَّم نظر الرّجل إلى الرّجل والمرأة إلى المرأه ما بين السّرّة والرّكبة.
فمفاد القاعدة: أنّ ما حَرَّم الشّرع النّظر إليه فإنّ مسَّه أشدّ [1] المجموع المذهب لوحة 346 ب. [2] الآية 30 من سورة النور. [3] الآية 31 من سورة النور.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 516