responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 517
تحريماً من النّظر إليه. وينظر القاعدة رقم 114.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية كلّها فلا يجوز له أن يمسّ يدها أو رجلها أو شعرها أو وجهها بطريق الأولى.
ومنها: حرَّم الشّرع نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبي فلا يجوز لها أن تمسّ يده أو رأسه أو أي عضو من جسمه بطريق الأولى.
ومنها: يحرم على الرّجل النّظر إلى ظهر أمه أو أخته أو بطنها، فمسّ ذلك منها أشد حرمة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الطبيب المعالج يجوز له أن يمسّ العضو الّذي يحتاج للعلاج من المرأة والنّظر إليه لكن بقدر الحاجة، بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم بذلك العمل.
ومنها: امرأة على وشط الغرق جاز للرّجل الأجنبي عنها مسُّ جسمها وحملها لإنقاذها. لأنّ باب الضّرورات مستثنى.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست