responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 511
القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلِفِه [1].
وفي لفظ: كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمّان [2].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقيمة هنا: الضّمان أي العوض الّذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوّماً.
فمفاد القاعدة: أنّ الضّمان أي العوض - على المُتْلِف إنّما يجب إذا كان الشّيء المُتْلَف ممّا يجوز بيعه - وأمّا ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على مُتْلفه قيمياً كان أو مثلياً؛ لأنّه لا يدخل تحت تقويم المقومين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشّيء التّافه الّذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه

[1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 305، المنثور للزركشي جـ 3 ص 107، الاعتناء جـ 1 ص 439.
[2] أشباه السيوطي ص 468.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست