نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 496
القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في مخاطباتهم [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تبيّن أثر العرف في معاملات النّاس في مخاطباتهم.
ومفادها: أنّ ما يلفظ به اللافظ من النّاس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصّة في باب الأَيمان - أنّها محمولة على ما يتعارفه النّاس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وُجد نيَّة للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يأكل بيضاً. لا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج؛ لأنّه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نيَّة تعميم.
ومنها: إذا قال: عليَّ وقِبَلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كلّ ذلك يدلّ على معنى الإقرار، لأنّه المتعارف بين النّاس. [1] المبسوط جـ 8 ص 79.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 496