نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 495
العبارتين معاً.
ومنها: إذا أقرَّ فقال: له عندي عشرة إلا اثنين. صار قوله: له عندي عشرة غير مستقلّ بالإفادة؛ لاتّصاله بالمستثنى الّذي هو غير مستقلّ بنفسه بالإفادة، فيلزمه ثمانية. أمّا لو قال: له عندي عشرة. وسكت فيلزمه عشرة لاستقلال اللفظ بنفسه في الإفادة.
ومنها: قوله: لا لبست ثوباً. لفظ مستقلّ بنفسه يفيد عموم الثّياب. لكن إذا قال: لا لبست ثوباً كتاناً، فقد وصف المطلق بهذه الصّفة المقتضية للتّقييد. ولفظ "كتاناً" لفظ مفرد لا يستقلّ بنفسه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 495